الشيخ الأنصاري

172

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين فليكن ( 1 ) هذا من هذا القبيل . إلا ( 2 ) أن يقال : إن مقتضى تقديم الظاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه ، لا جعل مخالفه مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسرت عليه إقامة البينة . ألا ( 3 ) ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد إذا